السبت، 28 أبريل 2012

صدر حديثاً كتاب (هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟)


صدر حديثاً من مؤسسة الإمام الجواد عليه السلام للفكر والثقافة رسالة حملت عنوان (هل لخمس أرباح المكاسب أصل قرآني؟) وهي تقرير لأبحاث سماحة آية الله المحقق السيد كمال الحيدري الفقهية، وبقلم: الشيخ ميثاق العسر، وإليكم إيجازاً لما ورد فيها:
لا يشك أحد في إن أصل الخمس حكم قرآني ثبت من خلال قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حيث أفادت أصل الحكم وبيّنت بعض مصارفه أيضاً.
وقد جزم جميع الفقهاء والمفسرون في دلالتها على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ولا يوجد خلاف في هذا الحدّ من الدلالة بين أحد من المسلمين. لكن وقع الخلاف في دلالاتها الأوسع، فهل يقتصر الوجوب فيها على غنائم دار الحرب، أم إنه أوسع من ذلك؟
اتفقت كلمة المدراس الأخرى ـ غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام ـ على إن الآية لا تدل إلا على وجوب الخمس في غنائم دار الحرب حصراً، وليس فيها أي دلالة على أكثر من ذلك، نعم قد يجب الخمس في بعض الموارد التي أضافها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ونُقلت عنه، لكن هذا غير مستفاد من نفس الآية وحاقها، بل لأمور خارجة عنها.
أما مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقد ذهب المشهور منهم إلى عدم انحصار دلالة الآية بما تقدّم، بل فيها مقتض للعموم والشمول لعموم موارد الخمس المعروفة.
إن سرّ الاختلاف في هذه الآية عائد إلى تحديد مدلول (غنمتم) الوارد فيها؛ فهو مردّد بين أن يكون المقصود منه خصوص غنائم دار الحرب، أو عموم ما يظفر به الإنسان من غير مشقة ولا تعب كما هو مفاد معناه اللغوي؟
تذهب عموم المدارس الأخرى وبعض علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب، ليس لكون مفهوم الغنيمة لغةً مختصاً بها، لكن شواهد وقرائن كثيرة دلّت على الاختصاص، منها ما هو داخل الآية، ومنها ما هو خارج عنها.
أما التوجّه المشهور لفقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقد ذهب إلى أن الغنيمة في الآية عامة وشاملة لكل ما يظفر به الإنسان من غير مشقة ولا تعب، فيكون استعمالها في نفس الآية هو نفس المفاد اللغوي من غير توسعة أو تضييق؛ ببيانات متعدّدة سيأتي تفصيل الحديث فيها لاحقاً.
وهناك توجّه داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام يذهب إلى أن الإيمان بعموم الغنيمة لغةً واستعمالاً لا ينتج شمولها لأرباح المكاسب؛ لأن الغُنم لغةً يعني الظفر بالشيء من غير مشقة ولا تعب، وأرباح المكاسب ليست من هذا القبيل، بل تتلازم المشقة والتعب مع عموم أفرادها كما سيأتي الحديث في ذلك.
وفي هذا السياق يكون الخلاف على أرباح المكاسب جلياً؛ حيث قرّر المشهور من الإمامية وجوب الخمس في أرباح المكاسب استناداً إلى عموم الآية الكريمة؛ فهو غنيمة من الغنائم، في حين أنكرت المدارس الأخرى وبعض علماء مدرسة أهل البيت ذلك، وأدّعت اختصاص دلالة الآية بغنائم دار الحرب فقط.
لكن الذاهبين إلى الاختصاص من أبناء مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يفضي ذهابهم هذا إلى إنكار وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالمرة؛ فإن ذلك إنكاراً لكثير من النصوص الروائية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ بل إن أصل وجوبه ـ بأي نحو فسرنا الوجوب ـ لا خلاف ولا إشكال فيه في داخل هذه المدرسة رغم تنوّع اتجاهاتها.
في ضوء ما تقدّم نتساءل: هل إنّ خمس أرباح المكاسب هو نفس خمس غنائم دار الحرب سنخاً وحكماً ومصارفاً ومقداراً وثباتاً، أم هو ليس كذلك؟ وإن شئت قلت: هل الخمس نوعان أم نوع واحد؟
والجواب: إن المدعى الذي حُرّرت هذه الأبحاث على أساسه هو: إن خمس أرباح المكاسب يختلف عن الخمس الثابت في الآية الكريمة، سواء من ناحية سنخ الوجوب، أو من ناحية سنخ المصارف، بل وحتى من ناحية المقدار والثبات؛ وذلك لأن هذا النوع من الخمس ـ كما سيتضح لاحقاً ـ هو حكم ولائي صدر في ظل ظروف وشروط خاصة، والحكم باستمراريته منوط باستمرارية تلك الظروف والشروط، بخلاف الخمس الثابت في الآية الكريمة؛ الذي هو ثابت لا يتغيّر، لا حكماً ولا مصرفاً ولا مقداراً؛ لكونه جزءاً من الشريعة.
 أما المشهور فقد ذهبوا إلى أن الخمس نوع واحد لا خلاف في ماهية وجوبه بين خمس غنائم دار الحرب وبين خمس أرباح المكاسب، ولا في مصارفه ولا في مقداره ولا في ثباته؛ والجميع داخل في عموم الآية، بل نصّوا على أن لسان الدليل يأبى التفصيل المتقدّم، وسنفصّل الحديث في هذه الاختلافات في بدايات الحلقة الخاصة بخمس أرباح المكاسب وماهية وجوبه التي ستأتي لاحقاً؛ لنرى بأن لسان الدليل يساعد على ذلك أم لا؟
وعلينا بدايةً أن نستبق تقرير النتيجة التي يختارها هذا البحث استبعاداً لأي التباس قد يحصل من خلال قراءة عنوانه؛ إذ يذهب أستاذنا السيد الحيدري دامت إفاضاته إلى إن خمس الأرباح خارج خروجاً موضوعياً عن الخمس الثابت قرآنياً، بل هو حكم ولائي صدر من الأئمة المتوسطين والمتأخرين عليهم السلام، كضريبة مالية اقتضتها ظروف وشروط معيّنة، والقول باستمراريتها إلى عصر الغيبة منوط بتوفّر تلك الظروف والشروط، وتشخيص ذلك عائد إلى مراجع الدين، والذين أوكلت إليهم صلاحية تقرير الأحكام الولائية في عصر الغيبة، فهم حجة الله على العباد، والإمام حجة الله عليهم كما جاء وصفهم في التوقيع الشريف، وتفصيل الحديث في هذا البحث موكول إلى الأبحاث اللاحقة.

هناك 9 تعليقات:

  1. هي بلوة ومانعرف تاليهه شلون والمشكلة من جهة السيد الحيدري يكول ماكو خمس ارباح المكاسب واغلب المراجع الباقين يكوالل اللي مايعترف بالخمس يخرج من الدين وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

    ردحذف
  2. حقيقة اشوف كلام السيد الحيدري ادق واكثر صحة لان ما قريت بيوم من الايام عن ناس اتو بخمس للنبي او للامام علي .

    ردحذف
  3. حقيقة اشوف كلام السيد الحيدري ادق واكثر صحة لان ما قريت بيوم من الايام عن ناس اتو بخمس للنبي او للامام علي .

    ردحذف
  4. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه وارنا الباطل باطلا فنجتنبه

    ردحذف
  5. أعتقدأن سماحة السيد كمال الحيدري هو الأكثر دقة في تصحيح المسائل الفقهية والعقدية

    ردحذف
  6. هناك الكثير ممن يقرئون كلام السيد بشكل خاطئ او يتعمدون ذلك حتى يضربوا الحوزة ويجب ان لايعطوا تلك الفرصة

    ردحذف
  7. السلام عليكم السؤال هو من اين نحصل على هذا البحث

    ردحذف
  8. اللهم عجل لوليك الفرج فإن لم يدركنا فنحن هالكين لامحالة من غير الممكن إنكار الخمس على بني هاشم وتأكيد حرمانهم من الزكاة إما إنكار الاثنين أو تثبيت الإثنين أما السيد الحيدري حفظه الله صاحب دعوى رائعة في إنكار الخمس على بني هاشم لما فيه من ترسيخ للطبقية التي لاتتماشى مع روح الإسلام المحمدي الأصيل لكنه يثبت تنزيه بني هاشم عن الزكاة بإعتبارها اوساخ الناس وهذا ترسيخ للطبقية فيحصل إضطراب لديه في هذه المسألة

    ردحذف
  9. تخريجة الحكم بخمس ارباح المكاسب ليس ولائيا بل هو حق كان الائمة ينظرون اليه قد اغتصبوه ابان حكم بني امية وبني العباس ومعلوم ان كلا الدولتين كانت تعمل وفق نظام دار الحرب ودار الاسلام فكل ما يقع في حوزتها-الحكومة القائمة انذاك - يتعلق فيه الخمس - انفال او غنائم - وبعد انتهاء الحكومة الاسلامية التي كانت تسير طبقا لنظام دار الحرب ودار الاسلام ولم يعد هناك خلافة اسلامية تنشر الاسلام عبر الغزو والسيف فان مفهوم الغنيمة قد انتهى تماما والخمس كحق متعلق بها ايضا انتهى لان الناس صاروا يربحون من خلال الاتجار والكسب والربح من دون وجود للمصدر الاستيلائي والغنيمة لان النظم الان صارت قائمة على قوانيين دولية وحكومات ديموقراطية وغيرها
    واستمرار فقهاء الشيعة بالقول بالخمس استحمار لاتباعهم لااكثر ولا اقل

    ردحذف